نشوان بن سعيد الحميري
4141
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
و في حديث « 1 » النبي عليه السلام : « لا طلاق قبل النكاح » وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة ، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم . وعند أبي حنيفة : إذا قال : كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج . وعند مالك : إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق ؛ فإن عَمَّ لم يصح . * * * فُعَالة ، بالضم و [ الطُّلاوة ] : الحسن والبهاء ، يقال سمعت كلاماً عليه طُلَاوة ، قال أمية في القرآن : إن عليه لَطُلاوة . * * * فِعَال ، بالكسر ح [ الطِّلاح ] : جمع طلحة ، قال « 2 » : أن تهبطي ببلادِ قو * مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ ع [ الطِّلاع ] : طِلاع الشيء : ملؤه ، قال أوس بن حجر يصف القوس « 3 » : كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها * ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل « 4 »
--> ( 1 ) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « لا طلاق فيما لا يملك » عن طريق من ذكر وعن عبد اللّه بن عروة بن العاص عند أبي داود في الطلاق ، باب : في الطلاق قبل النكاح ، رقم ( 2190 ) والترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء لا طلاق قبل النكاح ، رقم ( 1181 ) ، وقال : « حسن صحيح » أحمد في مسنده : ( 2 / 207 ) ؛ وانظر في المسألة البحر الزخار : ( 3 / 165 ) . ( 2 ) البيت دون عزو في اللسان ( طلح ) ، وروايته : « أن تهبطين بلاد . . . » ؟ ! وقبله : إنّي زَعِيْمٌ يا نُوَيْ * قةُ إنْ نجوتِ مِن الزَّوَاحِ والأول منهما في اللسان ( زوح ) ، والزَّوَاحُ : الذهاب . ( 3 ) ديوانه : ( 89 ) ، ورواية آخره « أفضلا » والقصيدة بالفتح ، والبيت في الشعر والشعراء 100 ، واللسان والتاج ( طلع ) . ( 4 ) هكذا جاء في الأصل ( س ) وبقية النسخ بالضم ، والصواب الفتح كما تقدم .